محمد الحسيني
126
معجم المصطلحات الأصولية
( لا بأس بثمن العذرة ) فان عذرة الانسان قدر متيقن من الأول وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني فيحمل كل منهما على القدر المتيقن . قاعدة الطهارة : وهي الحكم ظاهرا بطهارة موضوع خارجي أو عنوان كلي شكّ في طهارته ونجاسته في الواقع . قاعدة الفراغ : وتعني حكم المكلف بصحة عمله بعد الفراغ عنه والشك في صحته . قاعدة لا ضرر : وهي اخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه ودينه تكليفيا كان أو وضعيا ، أو هي حكمه بانتفاء الموضوع الضرري ادعاء بعناية عدم جعل الحكم له . قاعدة المقتضي والمانع : هي الحكم بوجود المسبب والمقتضى - بالفتح - في كل ما أحرز سببه ومقتضيه وشكّ في وجود مانعة . قاعدة الميسور : وتعني بقاء المقدار الميسور على ما كان عليه من الطلب الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة التكليف . قاعدة اليقين : هو الحكم بوجود الشيء وترتيب آثار وجوده إذا حصل الشك في